- اشارة
- مقدمة المؤلف
- [الصوم لغة و اصطلاحا و أقسامه]
- [الفصل الأوّل فی النیّة]
- اشارة
- [تعیین نوع المندوب و حکم شهر رمضان]
- [المسألة 1: لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصیّة]
- [المسألة 2: إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صحّ]
- [المسألة 3: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل]
- [المسألة 4: لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات، و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانیّ لیس بمفطر]
- [المسألة 5: النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیّة النیابة و إن کان متّحدا.]
- [المسألة 6: لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا]
- [المسألة 7: إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزئه نیّة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر، و لو إجمالا]
- [المسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، و قضاء رمضان السنة الماضیة]
- [المسألة 9: إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن و نذر صوم یوم معیّن، من شهر معیّن فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه صومه]
- [المسألة 10: إذا نذر صوم یوم معیّن، فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلا]
- [المسألة 11: إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع]
- [المسألة 12: آخر وقت النیّة فی الواجب المعیّن- رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر الصادق]
- [المسألة 13: لو نوی الصوم لیلا ثمّ نوی الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر]
- [المسألة 14: إذا نوی الصوم لیلا لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم]
- [المسألة 15: یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حدة]
- [المسألة 16: یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان]
- [المسألة 17: صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه]
- [المسألة 19: لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسیانا]
- [المسألة 20: لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء و نحوه لم یجزه عن رمضان]
- [المسألة 21: إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ثمّ نوی الإفطار و تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه]
- [المسألة 22: لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه]
- [المسألة 23: لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطّرات مع النیّة أو کفّ النفس عنها معها]
- [المسألة 24: لا یجوز العدول من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبّین أو مختلفین]
- [الفصل الثانی فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطّرات]
- اشارة
- [الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب]
- اشارة
- [المسألة 1: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم]
- [المسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیرا مجتمعا]
- [المسألة 3: لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم]
- [المسألة 4: المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغیر المتعارف]
- [المسألة 5: لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّین أو نحوهما]
- الثالث: الجماع
- اشارة
- [المسألة 6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به و عدمه]
- [المسألة 7: لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال]
- [المسألة 8: لا یضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال]
- [المسألة 9: لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها]
- [المسألة 10: لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل]
- [المسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها]
- [المسألة 12: إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا]
- [المسألة 13: إذا شکّ فی الدخول أو شکّ فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه]
- الرابع: الاستمناء
- اشارة
- [المسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه]
- [المسألة 15: یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
- [المسألة 16: إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال]
- [المسألة 17: لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر و لکن لم ینزل بطل صومه]
- [المسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل]
- الخامس: تعمّد الکذب علی اللّه و رسوله
- اشارة
- [المسألة 19: الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم]
- [المسألة 20: إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّها إلی من لا یفهم معناه]
- [المسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کذا، فأشار نعم فی مقام لا، أو لا فی مقام نعم]
- [المسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مثلا ثمّ قال: کذبت]
- [المسألة 23: إذا أخبر کاذبا ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر]
- [المسألة 24: لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا]
- [المسألة 25: الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراما لا یوجب بطلان الصوم]
- [المسألة 26: إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی مقام التقیّة من ظالم لا یبطل صومه به]
- [المسألة 27: إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر]
- [المسألة 28: إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضرّ]
- [المسألة 29: إذا أخبر بالکذب هزلا بأن لم یقصد المعنی أصلا]
- السادس: إیصال الغبار الغلیظ
- السابع: الارتماس
- اشارة
- [المسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات]
- [المسألة 31: لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمّ رمسه فی الماء]
- [المسألة 32: لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا]
- [المسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه]
- [المسألة 34: فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلی منهما فالمدار علیه]
- [المسألة 35: إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما]
- [المسألة 36: لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار]
- [المسألة 37: إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه]
- [المسألة 38: إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه]
- [المسألة 39: إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج]
- [المسألة 40: إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصحّ صومه]
- [المسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجبا علیه]
- [المسألة 42: إذا کان جنبا و توقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم]
- [المسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن]
- [المسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدیّ]
- [المسألة 45: لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب]
- [المسألة 46: لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلا]
- [المسألة 47: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج]
- [المسألة 48: إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه]
- الثامن: البقاء علی الجنابة عمدا
- اشارة
- [المسألة 49: یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التی للصلاة]
- [المسألة 50: الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام]
- [المسألة 51: إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم]
- [المسألة 52: لا یجب علی من تیمّم بدلا عن الغسل أن یبقی مستیقظا حتّی یطلع الفجر]
- [المسألة 53: لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فورا]
- [المسألة 54: لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه]
- [المسألة 55: من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللّیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال]
- [المسألة 56: نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللّیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام]
- [المسألة 57: الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی أو الثالث]
- [المسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث]
- [المسألة 59: الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة]
- [المسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات]
- [المسألة 61: إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقلّ]
- [المسألة 62: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه أیّام و شکّ فی عددها]
- [المسألة 63: یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أوّل اللّیل]
- [المسألة 64: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [المسألة 65: لا یشترط فی صحّة الصوم، الغسل لمسّ المیّت]
- [المسألة 66: لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم]
- التاسع: الحقنة
- العاشر: تعمّد القیء
- اشارة
- [المسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا]
- [المسألة 70: لو ابتلع فی اللّیل ما یجب علیه قیئه فی النهار فسد صومه]
- [المسألة 71: إذا أکل فی اللّیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار]
- [المسألة 72: إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب إذا لم یکن حرج و ضرر.]
- [المسألة 73: إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه]
- [المسألة 74: یجوز للصائم التجشّؤ اختیارا و إن احتمل خروج شیء من الطعام معه]
- [المسألة 75: إذا ابتلع شیئا سهوا فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق]
- [المسألة 76: إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [المسألة 77: قیل: یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا]
- [المسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهریّ]
- [الفصل الثالث فی شرطیة العمد و الاختیار]
- اشارة
- [المسألة 1: إذا أکل ناسیا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه]
- [المسألة 2: إذا أفطر تقیّة من ظالم بطل صومه]
- [المسألة 3: إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر]
- [المسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه]
- [المسألة 5: إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک یجوز له أن یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضرورة]
- [المسألة 6: لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراه أو إیجار فی حلقه أو نحو ذلک]
- [المسألة 7: إذا نسی فجامع لم یبطل صومه، و إن تذکّر فی الأثناء وجب المبادرة إلی الإخراج]
- [الفصل الرابع فیما لا یفسد الصوم]
- [الفصل الخامس فیما یکره للصائم]
- [الفصل السادس فیما یوجب الکفّارة]
- اشارة
- [المسألة 1: تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم]
- [المسألة 2: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین أو أزید من صوم له کفّارة]
- [المسألة 3: لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بین أن تکون الحرمة أصلیّة کالزناء و شرب الخمر، أو عارضیّة کالوطء حال الحیض]
- [المسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّه و علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم]
- [المسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب علیه الباقی]
- [المسألة 6: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها]
- [المسألة 7: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم]
- [المسألة 8: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة]
- [المسألة 9: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة]
- [المسألة 10: لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضا]
- [المسألة 11: إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة]
- [المسألة 12: لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال]
- [المسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتدّ]
- [المسألة 14: إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفّارتان و تعزیران]
- [المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر]
- [المسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا]
- [المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان]
- [المسألة 18: إذا کان الزوج مفطرا بسبب کونه مسافرا أو مریضا أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمة]
- [المسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان]
- [المسألة 20: یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت صوما کانت أو غیره]
- [المسألة 21: من علیه الکفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین]
- [المسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها]
- [المسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلک]
- [المسألة 24: مصرف کفّارة الإطعام للفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مدّا]
- [المسألة 25: یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [المسألة 26: المدّ ربع الصاع]
- [الفصل السابع فیما یجب القضاء دون الکفّارة]
- اشارة
- [أحدها: ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث]
- [الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات]
- [الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام]
- [الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه کان فی النهار]
- [الخامس: الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر]
- [السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه]
- [السابع: الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزا له لعمی أو نحوه، و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه]
- [التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الجوف]
- [العاشر: سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده]
- [الفصل الثامن فی الزمان الذی یصح فیه الصوم]
- [الفصل التاسع فی شرائط صحة الصوم]
- اشارة
- [هی أمور]
- اشارة
- [الأوّل: الإسلام و الإیمان]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: عدم الاصباح جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم]
- [الرابع: الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار]
- [الخامس: أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلّا فی ثلاثة مواضع]
- [السادس: عدم المرض أو الرمد الّذی یضرّه الصوم]
- [مسائل فی شرائط صحة الصوم]
- [المسألة 1: یصحّ الصوم من النائم و لو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل]
- [المسألة 2: یصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبیّ الممیّز علی الأقوی]
- [المسألة 3: یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب]
- [المسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریّا]
الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 1
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - ، اقتباس کننده
عنوان و نام پدیدآور : الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1420ق. = - 1378.
شابک : 964-6243-68-1(ج.1) ؛ 964-6243-68-1(ج.1)
یادداشت : عربی
یادداشت : منبع اصلی کتاب حاضر عروه الوثقی نوشته محمدکاظم الیزدی است.
یادداشت : ج. 2 (1421ق. = 1380): 20000 ریال
یادداشت : کتابنامه
موضوع : روزه
موضوع : روزه -- فلسفه
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع)
رده بندی کنگره : BP188/1/س 2ص 9 1378
رده بندی دیویی : 297/354
شماره کتابشناسی ملی : م 78-12911
مقدمه المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه الذی فرض الصیام علی عباده، تزکیه لنفوسهم و تطهیرا لأبدانهم و انکسارا لشهواتهم. فرضه سبحانه علیهم لیذوق الغنی مس الجوع و یرق علی الضعیف، و یرحم الجائع.
و الصلاه و السلام علی أفضل خلیقته و خاتم رسله محمد و آله الذین أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.
أمّا بعد، فقد رغّب إلیّ حضار بحوثی الفقهیه- بعد إنهاء البحث من کتاب الخمس- إلقاء محاضرات حول الصوم و أحکامه و مسائله و ما یمت إلیه بصله من أحکام الکفارات و غیرها، فنزلت عند رغبتهم، و ألقیت محاضرات علی غرار مباحث کتاب العروه الوثقی للسید الفقیه الجلیل محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدّس سرّه.
فهذه الصحائف تحوی علی فذلکه ما ألقیته من محاضرات بعبارات موجزه خالیه عن الإطناب الممل و الإیجاز المخل، عسی أن ینتفع بها الإخوه المؤمنون، فما کان به من صواب فمن فضل ربی، و ما کان فیه من خطأ و زلل فمن نفسی، فانّ العصمه للّه و لمن عصمه.
المؤلف
الصوم فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 7
[الصوم لغه و اصطلاحا و أقسامه]
کتاب الصوم و هو الإمساک عمّا یأتی من المفطرات بقصد القربه. (1)
______________________________
(1) أقسام الصوم و حکم المفطر و المستحل الصوم فی اللغه: مطلق الإمساک.
قال ابن منظور فی اللسان: کلّ ممسک عن طعام أو کلام أو سیر، فهو صائم.
و قال الفیروزآبادی فی القاموس: صام، یصوم، أمسک عن الطعام و الشراب و الکلام و النکاح.
و یؤید ذلک قوله سبحانه مخاطبا مریم العذراء: فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا. «1»
فقولها: فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ تفسیر ما نذرته من الصوم، أعنی: الإمساک عن الکلام فی المقام، لا الطعام و الشراب بشهاده انّها أطعمت من الرطب قال
______________________________
(1).